للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ﴾ [البقرة: ٢٢١]، وعلى فساد نكاح المحرم بقوله : «المحرم لا ينكح ولا ينكح» (١)، وغير هذا من القضايا المنهي عنها، وإجماعهم حجة (٢).

٢ - المنقول: وهوأنَّ النبي قال: «من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد» (٣).، والرد إذا أضيف إلى العبادات اقتضى عدم الاعتداد، وإن أضيف إلى العقود اقتضى الفساد (٤).

٣ - المعقول: وهوأنَّ اقتضاء النهي للفساد مناسب عقلًا وشرعًا؛ عملًا بقاعدة لا ضرر ولا ضرار.

كما أنَّ النهي يقتضي اجتناب المنهي عنه، والترهيب منه، والحكم بصحته يقتضي الترغيب فيه وفعله، ولا يخفى ما فيه من التناقض، والشرع بريء من التناقض (٥).

قال تعالى: ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ [النساء: ٨٢]، ولولم يكن النهي مقتضيًا للفساد، فلا يوجد مسلك منضبط


(١) أخرجه مسلم (١٤٠٩ [٤٢])، وغيره من حديث عثمان بن عفان مرفوعًا.
(٢) شرح مختصر الروضة (٢/ ٤٣٧).
(٣) أخرجه البخاري (٢٦٩٧)، ومسلم (١٧١٨) من حديث عائشة مرفوعًا.
(٤) التحبير (٥/ ٢٢٩١).
(٥) شرح مختصر الروضة (٢/ ٤٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>