للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المال الحاضر والمشتري إنما يشتريها ليبيعها بعين حاضر يصل إليه من فوره (١).

قال ابن القيم في بيان تحريم العينة: لأنها وسيلة إلى الربا، والوسيلة إلى الحرام حرام.

٩ - حديث عمر بن الخطاب ، أن النبي قال: «إنما الأعمال بالنيات» (٢).

قال ابن القيم: والمتوسل بالوسيلة التي صورتها مباحة إلى المحرم إنما نيته المحرم، ونيته أولى به من ظاهر عمله.

قال ابن المنير: والاستدلال بهذا الحديث على سد الذرائع، وإبطال الحيل من أقوى الأدلة (٣).

١٠ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : «لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل» (٤).


(١) تفسير القرطبي (١/ ٤٧٦).
(٢) أخرجه البخاري (١)، ومسلم (١٩٠٧)، وأخرجه البخاري (٦٩٥٣) كتاب الحيل، باب في ترك الحيل.
(٣) فتح الباري لابن حجر (٢/ ٣٩٦).
(٤) إسناده حسن: أخرجه ابن بطة في إبطال الحيل حديث (٥٦)، قال ابن القيم: بإسناد حسن. وحسنه الألباني في صفة الفتوى (٢٨)، وفي السلسلة الضعيفة (١/ ٦٠٨)، قال: إسناده جيد. وفي إرواء الغليل (٥/ ٣٧٥)، وقال ابن كثير: إسناده جيد. التفسير سورة البقرة آية (٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>