للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قيل: الفرق بينهما أنَّ الخاصَّ إذا أريد به العامُّ؛ كان نصًّا على الحكم في صورة لعلَّة، تعدَّى إلى كلِّ ما وُجدت فيه تلك العلَّة، وهذا غير موجود في المطْلَق إذا أريد به بعض مقيَّداته، والله أعلم.

وأمَّا القسم الرَّابع؛ فله صور:

منها: لو قال: أنت طالق ثلاثاً، واستثنى بقلبه إلَّا واحدة؛ فهل يلزمه الثَّلاث في الباطن؟ على وجهين:

أحدهما: لا يلزمه، وهو قول أبي الخطَّاب وصاحبه الحلوانيِّ.

والثَّاني: يقع به الثَّلاث في الباطن، وهو الَّذي جزم به السَّامريُّ في «فروقه»، وصاحب «المغني»، واختاره صاحب «المحرَّر»؛ لأنَّ النِّيَّة إنَّما تصرف اللَّفظ إلى محتمل، ولا احتمال في النَّصِّ الصَّريح، إنَّما الاحتمال في العموم، ويشهد له قول أحمد في رواية صالح: (النِّيَّة فيما خفي، ليس فيما ظهر) (١).

ومنها: لو قال: نسائي الأربع طوالق، واستثنى بقلبه فلانة؛ فهي كالَّتي قبلها.

ومنها: لو قال: كلُّ عبد لي حرٌّ، واستثنى بقلبه بعض عبيده؛ فذكر ابن أبي موسى في صحَّته روايتين، ولكن صحَّة الاستثناء هنا أظهر، وفي كلام أحمد (٢) في مسألة الأشقاص ما يدلُّ عليه؛ لأنَّ (كلًّا) وإن


(١) ينظر: مسائل صالح (١/ ٤٦١).
(٢) كتب على هامش (ن): (في رواية مهنَّى عن أحمد: لا يعتق الأشقاص، إلَّا أن ينويهم بالعتق، ثمَّ إن المصرَّح به في «التَّرغيب» كما نقله ابن همام في قواعده، وقال: نصَّ عليه، أنَّه لو قال: كلُّ عبد لي أو في ملكي حرٌّ، فإنَّه يعتق عليه جميع عبيده، نوى العموم أو لم ينو، نوى بعضهم دون بعض أو لا، قال: لأن النِّيَّة لا أثر لها في الصريح على الصَّحيح. انتهى).

<<  <  ج: ص:  >  >>