للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومنها: لو حلف لا يدخل هذا البيت، يريد هجران قوم، فدخل عليهم بيتاً آخر (١)؛ حنث، نصَّ عليه في رواية محمَّد بن يحيى الكحَّال.

ومنها: لو حلف لا يشرب له الماء، ونوى الامتناع من جميع ماله؛ حنث بتناول كلِّ ما يملكه.

وقرَّر القاضي في موضع: أنَّ هذا اللَّفظ ونحوه موضوع في العرف لعموم الامتناع، وكذلك ابن عقيل، فعلى هذا لا يحتاج إلى نيَّة العموم، بل إذا أطلق اقتضى الامتناع من شرب الماء فما فوقه خاصة، وصرَّح به ابن عقيل (٢).

ومنها: لو حلف لا يضربه، ونوى ألَّا يؤلمه؛ حنث بكلِّ ما يؤلمه من خنق، وعضٍّ، وغيرهما، نصَّ عليه (٣).

ومنها: لو حلف لا يكلِّم امرأته، يقصد هجرانها بذلك؛ حنث بوطئها، أومأ إليه أحمد. (٤)

ومنها: لو طلَّق امرأته طلقةً رجعيَّةً، وحلف لا راجعتها، وأراد


(١) قوله: (آخر) سقط من (أ).
(٢) من قوله: (وقرَّر القاضي في موضع) هو في (أ): بعد قوله فيما تقدم: (حتى يراها تدخلها).
(٣) ينظر: الهداية لأبي الخطاب (١/ ٤٥٩)، حيث قال: (إذا حلف لا يضربها، فعضها، أو خنقها، أو نتف شعرها؛ حنث، ويحتمل ألا يحنث بذلك، إلا أن ينوي ألا يؤلمها، أومأ إليه في رواية مهنى).
(٤) ينظر: المغني (٧/ ٤٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>