للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بعد حلفه على شربه، أو أبرأه من الدَّين بعد حلفه على قضائه، وفيه وجهان (١) انتهى.

فجعَل محلَّ الوجهين إذا انتفت القرائن والدَّلائل بالكليَّة، ومع دلالة الحال والسَّبب يختصُّ الرَّفع بحال الولاية وجهاً واحداً.

ومنها: لو حلف على عبده، أو زوجته، أو لغريمه: لا يخرج إلَّا بإذنه، ثمَّ باع العبد، وطلَّق الزَّوجة، ووفَّى الغريم؛ فهل تنحلُّ يمينه؟ على الوجهين.

ومنها: لو قالت له زوجته: تزوَّجتَ عليَّ؟ فقال: كلُّ امرأة لي طالق، فإنَّ المخاطبة تطلق بذلك، نصَّ عليه في رواية المروذيِّ وابن هانئ (٢).

وكذلك نقل عنه أبو داود في رجل تزوَّج (٣) امرأة، فقيل له: إن لك غيرها، فقال: كلُّ امرأة لي طالق، فسكت، فقيل: إلَّا فلانة، فقال: إلَّا فلانة فإنِّي لم أعنها، فأبى أن يفتي فيه (٤)، وهذا توقُّف منه.

وخرَّج ابن عقيل في «عمد الأدلَّة» المسألة على روايتين.


(١) كتب على هامش (ن): (جزم في «المحرَّر» في مسألة ماء الكوز بالحنث، وقدَّم في مسألة الإبراء عدم الحنث).
(٢) ينظر: مسائل ابن هانئ (١/ ٢٢٤).
(٣) قوله: (تزوَّج) سقط من (أ).
(٤) ينظر: مسائل أبي داود (ص ٢٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>