للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

لهما ثلاثة أحوال؟ على وجهين.

ولو كان ابنٌ نصفه حرٌّ مع أمٍّ؛ فعلى هذا المأخذ (١)؛ يتوجَّه أن يأخذ نصف المال كلِّه، وهو أحد الوجوه للأصحاب، ورجَّحه الشَّيخ تقيُّ الدِّين، وذكر أنَّه اختيار أبيه.

وقيل: يأخذ نصف الباقي بعد ربع الأمِّ (٢)، وهو اختيار أبي بكر والقاضي في «خلافه».

وقيل: يأخذ نصف ما كان يأخذه حال كمال الحريَّة، وهو هنا ربع وسدس، وهو الَّذي ذكره إبراهيم الحربيُّ في «كتاب الفرائض»، واختاره القاضي في «المجرَّد»، وابن عقيل، وصاحب «المحرَّر»؛ لأنَّ القدر الَّذي حجب عنه الأم يستحقُّه كلَّه، وإنَّما يتنصَّف عليه ما عداه.

ومنها: ذوو الفروض المجتمعون المزدحمون في فرض واحد؛ كالزَّوجات والجدَّات.

ويتفرع على هذا: إذا اجتمعت جدَّتان؛ أمُّ أمٍّ، وأمُّ أب مع ابنها الأب، وقلنا: إنَّه يحجبها؛ فهل تستحق أمُّ الأمِّ السُّدس كلَّه، أو نصفه؟ على وجهين:


(١) في (ب) و (ج) و (ن): المأخذ الثَّاني في الوجه الأوَّل. مكان قوله: (المأخذ).
(٢) كتب على هامش (ن): (لأنَّ له تقدير حريَّته الباقي بعد فرض الأمِّ، فيكون له هنا بنصف حريَّته نصف الباقي بعد فرضها، قال في «المحرَّر»: وفيه بعد).

<<  <  ج: ص:  >  >>