عين من أعيان متقاربة النَّفع (١)؛ لأنَّ المنافع لا تتفاوت كالأعيان.
وإن كانت مختلفة من جنس واحد؛ كصبرةٍ مختلفةِ الأجزاء؛ فوجهان:
أحدهما: البطلان؛ كالأعيان المتميِّزة.
والثَّاني: الصِّحَّة، وله من كلِّ نوع بحصَّته.
والثَّاني: عقود معاوضات غير متمحِّضة؛ كالصَّداق، وعوض الخلع، والصُّلح عن دم العمد؛ ففي صحَّتها على مبهم من أعيان مختلفة وجهان، أصحُّهما: الصِّحَّة.
وفي الكتابة طريقان:
أحدهما: أنَّها كذلك، وهي طريقة القاضي.
والثَّاني: لا يصحُّ وجهاً واحداً؛ لأنَّ عوضها مال محض.
والثَّالث: عقد تبرُّعٍ معلَّقٌ بالموت؛ فيصحُّ في المبهم بغير خلاف؛ لما دخله من التَّوسُّع؛ كعبد من عبيده وشاة من قطيعه.
وهل تُعيَّن بتعيين الورثة أو بالقرعة؟ على روايتين.
ومثله: عقود الإباحات؛ كإعارة أحد هذين الثَّوبين، وإباحة أحد هذين الرَّغيفين.
وكذلك عقود المشاركات والأمانات المحضة، مثل أن يقول: ضارب بإحدى هاتين المائتين - وهما في كيسين- ودع الأخرى عندك
(١) كتب على هامش (ن): (نحو: دابَّة من دواب، وبيت من بيوت، متقاربة النَّفع).