للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فإنَّه يقف على إجازة الورثة، ومن أصلنا أنَّ العتق قبل الملك يصحُّ تعليقه عليه على ظاهر المذهب، فإن كان أصله موجوداً في ملكه؛ صحَّ تعليقه بغير خلاف عند المحقِّقين؛ كمن قال لأمته: كلُّ ولد تلدينه حرٌّ، وهذا المعتِق قد باشر بالعتق أمتَه وحَمْلُها متَّصلٌ بها؛ فوقف نفوذ عتقه على صلاحيَته للعتق (١) بظهوره.

وقد صرَّح القاضي في «خلافه» بأنَّه لو أُعتق الحمل وكان عَلَقة؛ عتق وإن لم يكن مملوكاً حينئذ؛ نظرًا إلى هذا المعنى، والله أعلم (٢).

الفرع الثَّالث: أَعتق الأمة واستثنى حملها؛ صحَّ وكان الولد رقيقاً، نصَّ عليه في رواية جماعة (٣)، وتوقَّف فيه في رواية ابن الحكم.

وخرَّج ابن أبي موسى والقاضي: أنَّه لا يصحُّ استثناؤه؛ بناءً على أنَّه كجزء من أجزائها.

وخرَّجوه أيضاً من عدم صحَّة استثنائه في البيع، ولا يصحُّ؛ لأنَّ البيع تنافيه الجهالة، بخلاف العتق.


(١) في (ب): صلاحية العتق.
(٢) كتب على هامش (ج) و (و) و (ن): (ويحصل له الملك وإن كان علقة، ذكره صاحب المغني في الروضة)، زاد في (ن): (من هامش النسخة المعتمدة).
(٣) جاء في رواية ابن منصور (٦/ ٢٧٢١): (قلت: الأمة تباع ويُستثنى ما في بطنها؟ قال: إذا علم أنه ولد فله ثنياه، وكذلك إذا أعتقها واستثنى ما في بطنها: فهو جائز).

<<  <  ج: ص:  >  >>