للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وهذه طريقة القاضي في «خلافه»، وهي ضعيفة أيضاً (١)، ومخالفة لتعليل أحمد؛ فإنَّ أحمد إنَّما عَلَّل بسبق المانع (٢) لتوريثه، لا بقوَّة المانع وضعفه، وإنَّما ورَّث أحمد من (٣) حُكم بإسلامه بموت أحد أبويه؛ لمقارنة المانع (٤) لا لضعفه.

ومنها: ثبوت الملك له بالوصيَّة، وفيه الخلاف السَّابق في التَّوريث، واختيار (٥) القاضي: أنَّ الوصيَّة له تعليقٌ على خروجه حيًّا، والوصيَّة قابلة للتَّعليق، بخلاف الهبة.

وابن عقيل تارة وافق شيخه، وتارة خالفه وحكم بثبوت الملك من حين موت الموصي وقبول الوليِّ له.


(١) جاء في هامش (ن): (لم يبين المصنف وجه ضعف هذه الطريقة، ولا يلزم من مخالفتها لتعليل أحمد ضعفها).
(٢) جاء في هامش (ن): (وهو قوله: "إنما مات أبوه وهو لا يُعلم ما هو، وإنما يرث بالولادة").
(٣) في (ب): من ما.
(٤) جاء في هامش (ن): (أي: لمقارنة المانع، وهو اختلاف الدين للمقتضي، وهو اتحاد الدين حالة الموت فمقارنة المانع للمقتضي أوجب ضعف المانع عن المنع فأثَّر اقتضاء المقتضي للإرث لقوته؛ لأنه لولا قوته لما قارن المانع، ولأن المقتضي له قوة بكونه أصلاً سابقاً والمانع طارئ عليه، والطارئ ضعيف بالنسبة إلى الأصيل الثابت).
(٥) في (ب) و (د): واختار.

<<  <  ج: ص:  >  >>