للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

اختلاف الدِّين متأخِّر عن التَّوريث، وتخريج (١) كلام أحمد على ما ذكرناه واضح لا خفاء به، وقد ألمَّ به بعض الأصحاب.

وأمَّا القاضي والأكثرون؛ فاضطربوا في تخريج كلام أحمد في منع الميراث، وللقاضي في تخريجه ثلاثة أوجه:

الأوَّل: أنَّ إسلامه قبل قسمة الميراث أوجب (٢) منعه من التَّوريث؛ كما أنَّ إسلام الكافر قبل قسمة ميراث المسلم توجب توريثه؛ اعتباراً بالقسمة في التَّوريث والمنع.

وهذه طريقة القاضي في «المجرَّد» (٣) وابن عقيل في «الفصول»، وهي ظاهرة الفساد؛ لأنَّ إسلام قريب الكافر بعد موته (٤) وثبوت إرثه لا يسقط توريثه منه بغير خلاف، فإنَّ توريث المسلم قبل القسمة يثبت ترغيباً في الإسلام وحثًّا عليه (٥)، وهذا المقصود ينعكس ههنا (٦).


(١) في (ب): ويتخرَّج. وفي (د) و (هـ): ويخرَّج.
(٢) في (أ) و (د) و (هـ): أوجبت.
(٣) قوله: (في المجرَّد) سقط من (أ).
(٤) كتب على هامش (ن): (أي: بعد موت الكافر وبعد ثبوت إرثه منه؛ لاتفاق دينهما حالة موت الموروث).
(٥) كتب على هامش (ن): (أي: بخلاف إسلام قريب المسلم بعد موته وقبل قسمة ميراثه).
(٦) كتب على هامش (ن): (أي: لأنه لو سقط توريثه من قريبه بإسلامه كان فيه تنفير عن الإسلام، بخلاف إسلام الكافر قبل قسمة ميراث قريبه المسلم، فإن توريثه منه فيه ترغيب في الإسلام وحث عليه، فلا يقاس فرع على أصل يخالفه في علة حكمه).

<<  <  ج: ص:  >  >>