للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

والثَّانية: يكره، نقلها ابن منصور في رجل يدفع إليه الثَّوب يبيعه، فإذا باعه؛ قال: أشركني فيه، قال: أكره هذا (١).

فأمَّا إن أذن له الموكِّل في الشِّراء من نفسه، فإنَّه يجوز، قال كثير من الأصحاب: روايةً واحدةً، بخلاف النِّكاح.

وحكى الشيخ مجد الدين فيه وجهاً آخر بالمنع؛ قال: وهل يكون حضور الموكِّل وسكوته كإذنه؟ يحتمل وجهين، أشبههما بكلام أحمد: المنع.

ونقل أحمد بن نصر الخفَّاف (٢) عن أحمد، فيمن له على رجل خمسون ديناراً، فوكَّله في بيع داره ومتاعه ليستوفي حقَّه، فباعها بدراهم ليصارف نفسه ويأخذها بالدَّنانير: لم يجز، ولكن يبيعها ويستقضي ويأخذ حقَّه.

قال القاضي: ظاهر كلامه أنَّه لا يجوز له بيعها بغير جنس حقِّه ليستوفي منه؛ لأنَّ التُّهمة موجودة في عقد الصَّرف من نفسه لنفسه، وإنَّما أذن له في الاستيفاء، ولم يأذن له في المصارفة، فإذا باعها بجنس حقِّه؛ فله الاستيفاء منها بالإذن؛ لأنَّ يده كيد موكِّله؛ فهو (٣) يقبض من يد غيره لنفسه.

ولكن هذه العلَّة موجودة في شراء الوكيل من نفسه.


(١) ينظر: مسائل ابن منصور (٦/ ٢٦٥٨).
(٢) هو أحمد بن نصر، أبو حامد الخفاف، ذكره أبو بكر الخلال فقال: كان عنده جزء فيه مسائل حسان أغرب فيها. ينظر: طبقات الحنابلة ١/ ٨٢.
(٣) كتب في هامش (أ): (فلم)، وعليها إشارة نسخة.

<<  <  ج: ص:  >  >>