للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

التَّتمة - وهي بقيَّة ما يتعلَّق به الفرض من مجموع المال-، ويجعل الباقي من المال إن بقي منه شيء كالمعدوم.

فمثال ذلك والوقص موجود حالة الاجتماع: لو ملك عشرين من الإبل، ثمَّ تسعاً منها، فإذا تمَّ حول الثَّانية؛ ضممتَ إلى العشرينَ الأولى (١) خمساً، يكُنَّ خمسة وعشرين، فرضها بنت مخاض، وقد أخرجنا عن العشرين أربع شياه؛ فيُخرِج عن الباقي خُمُسَ بنت مخاض.

وعلى وجه الخلطة: يُخرِج عنها تسعةَ أجزاءٍ من أصل تسعة وعشرين جزءًا من بنت مخاض.

ومثاله والوقص موجود حالة الانفراد فقط: لو ملك أربعة عشر من الإبل، ثمَّ أحد عشر بعدها، فإذا تمَّ حول الأولى (٢)؛ فعليه شاتان، فإذا تمَّ حول الثَّانية؛ ضممنا إلى عشرة من الأول تتمة النِّصاب، وهي خمسة عشر؛ فما أوجبنا فيها ثلاثة أخماس بنت مخاض؛ لأنَّ فيهما جميعاً وقصاً لم يؤدِّ عنه، والمال عند الاجتماع لا وقص فيه؛ فيجب تأدية زكاته كلِّه، فإذا كان قد أخرج عن بعضه؛ وجب الإخراج عن جميع ما لم يخرج عنه منه.

وعلى وجه الخلطة: يجب في الزِّيادة وحدها خُمُسان من بنت مخاض، وخُمُسُ خُمُسٍ بنت مخاض (٣).


(١) في (ب) و (و): الأُوَل.
(٢) في (ب) و (و): الأُوَل.
(٣) قوله: (خمسان من بنت مخاض، وخمُس خمُس بنت مخاض) هو في (ب): (أحد عشر جزءًا من خمسة وعشرين جزءًا من بنت مخاض)، وهو مضروب عليه في (أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>