للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

[هل يغرم مع القطع؟]

٢٧٩-قَالَ سُفْيَانُ: إِذَا سرق السارق فقطع فلا غرم عليه.

وكذَلِكَ قَوْل أصحاب الرَّأْي.

وَقَالَ مَالِكٌ: إِذَا كَانَ موسرا غرم وإن كَانَ معسرا لم يجعل دينا عَلَيْهِ يروى هَذَا عَن الزُّهْرِيّ.

ويروى عَن الْحَسَن وحماد بْن سلمة.

وَهُوَ قَوْل الشَّافِعِيّ وأَحْمَد وإِسْحَاق وأبي ثَوْرٍ يغرم فِي السرقة موسرا كَانَ أو معسرا ويكون دينا عَلَيْهِ مَتَى أيسر أدى

<<  <   >  >>