للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٣٢١٠ - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْعَبْدِ إِذَا كُسِرَتْ يَدُهُ أَوْ رِجْلُهُ (١) ثُمَّ صَحَّ كَسْرُهُ فَلَيْسَ (٢) عَلَى مَنْ أَصَابَهُ شَيْءٌ. فَإِنْ أَصَابَ كَسْرَهُ ذلِكَ نَقْصٌ أَوْ ⦗١٢٦٧⦘ عَثَلٌ، كَانَ عَلَى مَنْ أَصَابَهُ قَدْرُ مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَنِ الْعَبْدِ.


العقول: ٨ ح
(١) في ق وص «رجله أو يده».
(٢) بهامش الأصل في «ح: أنه ليس».


أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٩١ في العقل، عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>