للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٢٩١٤ - قَالَ ‌مَالِكٌ : وَإِنْ كَانَ لِلنَّصْرَانِيِّ أَوِ الْيَهُودِيِّ وَلَدٌ مُسْلِمٌ، وَرِثَ مَوْلَى (١) أَبِيهِ الْيَهُودِيِّ أَوِ النَّصْرَانِيِّ، إِذَا أَسْلَمَ الْمَوْلَى الْمُعْتَقُ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ الَّذِي أَعْتَقَهُ. وَإِنْ كَانَ الْمُعْتَقُ، حِينَ أُعْتِقَ، مُسْلِماً لَمْ يَكُنْ لِوَلَدِ النَّصْرَانِيِّ أَوِ الْيَهُودِيِّ الْمُسْلِمَيْنِ، مِنْ وَلَاءِ الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ شَيْءٌ. لِأَنَّهُ لَيْسَ لِلْيَهُودِيِّ وَلَا لِلنَّصْرَانِيِّ وَلَاءٌ، فَوَلَاءُ (٢) الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ لِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ.


العتق والولاء: ٢٥ ت
(١) في ق، وفي نسخة عند الأصل «موالي». وفي ق على «الموالى» ضبة. وبهامش ق في «عـ: مولى».
(٢) ق: «وولاء».

<<  <  ج: ص:  >  >>