للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٢٤٣٤ - قَالَ ‌مَالِكٌ : وَمَنْ سَلَّفَ فِي سِلْعَةٍ، إِلَى أَجَلٍ. وَتِلْكَ السِّلْعَةُ مِمَّا لَا تُؤْكَلُ، وَلَا تُشْرَبُ. فَإِنَّ الْمُشْتَرِيَ يَبِيعُهَا مِمَّنْ شَاءَ. بِنَقْدٍ، أَوْ عَرْضٍ. قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفِيَهَا مِنْ غَيْرِ صَاحِبِهَا الَّذِي اشْتَرَاهَا مِنْهُ، وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا (١) مِنَ الَّذِي ابْتَاعَهَا مِنْهُ إِلَاّ بِعَرْضٍ يَقْبِضُهُ، وَلَا يُؤَخِّرُهُ.


البيوع: ٧٠ ث
(١) ق «بيعها» بدل أن يبيعها.


أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٣٢ في البيوع، عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>