للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٢٣٠٧ - قَالَ ‌مَالِكٌ : الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا بَاعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ، أَنَّ لَهُ أَنْ يَسْتَثْنِيَ مِنْ ثَمَرِ حَائِطِهِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ ثُلُثِ الثَّمَرِ. لَا يُجَاوِزُ ذلِكَ. وَمَا كَانَ دُونَ الثُّلُثِ، فَلَا بَأْسَ بِذلِكَ.


البيوع: ١٩ أ


أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥١٣ في البيوع، عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>