للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٢١٦٧ - قَالَ ‌يَحْيَى ، قَالَ ‌مَالِكٌ : وَالْأَمْرُ عِنْدَنَا، أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا أَسْلَمَتْ وَزَوْجُهَا كَافِرٌ، ثُمَّ أَسْلَمَ زَوْجُهَا، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا، فَإِنِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، فَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا. فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا، لَمْ يُعَدَّ ذلِكَ طَلَاقاً، وَإِنَّمَا فَسَخَهَا مِنْهُ الْإِسْلَامُ، بِغَيْرِ طَلَاقٍ.


الطلاق: ٧١ ت


أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٨٠ في الطلاق، عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>