للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٢٠٠٣/ ٥٠٥ - ‌مَالِكٌ ، عَنِ ‌ابْنِ شِهَابٍ ؛ أَنَّ أُمَّ حَكِيمٍ بِنْتَ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، وَكَانَتْ تَحْتَ عِكْرِمَةَ بْنِ أَبِي جَهْلٍ. فَأَسْلَمَتْ يَوْمَ الْفَتْحِ. وَهَرَبَ زَوْجُهَا عِكْرِمَةُ بْنُ أَبِي جَهْلٍ، مِنَ الْإِسْلَامِ. حَتَّى قَدِمَ الْيَمَنَ. فَارْتَحَلَتْ أُمُّ ⦗٧٨٣⦘ حَكِيمٍ، حَتَّى قَدِمَتْ عَلَيْهِ بِالْيَمَنِ، فَدَعَتْهُ إِلَى الْإِسْلَامِ، فَأَسْلَمَ. وَقَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَامَ الْفَتْحِ. فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَثَبَ إِلَيْهِ فَرَحاً (١). وَمَا عَلَيْهِ رِدَاءٌ. حَتَّى بَايَعَهُ. فَثَبَتَا عَلَى نِكَاحِهِمَا ذلِكَ.


النكاح: ٤٦
(١) بهامش الأصل «قال ابن وضاح: هذا رخصة في القيام إلى الرجل الشريف، قوله: وثب إليه فرحا».


أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٤٩ في النكاح؛ والحدثاني، ٣٣٧ في النكاح؛ والشيباني، ٦٠٢ في الطلاق، كلهم عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>