للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٩٠٤ - قَالَ مَالِكٌ: وَلَا تَجِبُ الصَّدَقَةُ عَلَى الْخَلِيطَيْنِ حَتَّى يَكُونَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ.

قَالَ مَالِكٌ: وَتَفْسِيرُ ذلِكَ (١)؛ إِذَا كَانَ لِأَحَدِ الْخَلِيطَيْنِ أَرْبَعُونَ شَاةً فَصَاعِداً، وَلِلْآخَرِ أَقَلُّ مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً، كَانَتِ الصَّدَقَةُ عَلَى الَّذِي لَهُ أَرْبَعُونَ شَاةً. وَلَمْ تَكُنْ (٢) عَلَى الَّذِي لَهُ أَقَلُّ مِنْ ذلِكَ، صَدَقَةٌ.


الصدقة: ٢٥ أ
(١) في الأصل: في «خ: أنه» وعليها علامة التصحيح، يعني: وتفسير ذلك أنه.
(٢) كتب في الأصل «تكن» بالتاء الفوقانية والياء التحتانية معاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>