للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

نقله عنهم ابن كثير وغيره. واختار عدم النسخ ابن جرير وأبو حيان.

والذي يظهر لنا أن القول بالنسخ أرجح، وليس المرجح لذلك عندنا أنه قول جماعة من الصحابة ومن بعدهم -منهم: عليٌّ وابن عباس وأنس وغيرهم-، ولكن المرجح له عندنا أنه قول أعلم الناس بالمسألة، أعني أزواجه -صلى اللَّه عليه وسلم-؛ لأن حِلِّيَّةَ غيرهن من الضَّرَّات وعدمها لا يوجد من هو أشد اهتمامًا بها منهن، فهن صواحبات القصة.

وقد تقرر في علم الأصول أن صاحب القصة يقدم على غيره، ولذلك قدم العلماء رواية ميمونة وأبي رافع: أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- تزوجها وهو حلال، علي رواية ابن عباس المتفق عليها: أنه تزوجها محرمًا؛ لأن ميمونة صاحبة القصة وأبا رافع سفير فيها.

فإذا علمت ذلك، فاعلم أن ممن قال بالنسخ: أم المؤمنين عائشة -رضي اللَّه عنها-، قالت: "ما مات -صلى اللَّه عليه وسلم- حتى أحل اللَّه له النساء"، وأم المؤمنين أم سلمة -رضي اللَّه عنها-، قالت: "لم يمت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حتى أحل اللَّه له أن يتزوج من النساء ما شاء إلا ذات محرم".

أما عائشة فقد روى عنها ذلك الإمام أحمد والترمذي -وصححه- والنسائي في سننيهما، والحاكم وصححه، وأبو داود في ناسخه، وابن المنذر، وغيرهم.

وأما أم سلمة فقد رواه عنها ابن أبي حاتم، كما نقله عنه ابن كثير وغيره.

<<  <   >  >>