للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجه آخر عن سالم موقوفاً. قال أبو داود: "هذا أصحّ".

وقال في "التلخيص الحبير"١: "وصحح أبو داود وقفه".

وقول ابن حجر: "ثم ساقه من وجه آخر عن سالم موقوفاً" (قلت) لعل الوليد بن هشام فعل به ذلك بفتوى من سالم بن عبد الله، حيث كان معه، ويؤيد هذا أن الدارقطني قال في "العلل"٢: "والمحفوظ أن سالماً أمر بهذا، ولم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ذكره عن أبيه، ولا عن عمر" ا?.

وعبّر بقوله: "والمحظوظ" إشارة إلى أن هذا هو الصواب، وإما رفعه فهو خطأ وغلط، وكونه فتوى من سالم مما فيه مجال للرأي، وأنه اجتهد فأداه اجتهاده إلى هذا، وإذا كان هذا اجتهاداً فهو خاطئ؛ لأنه لا اجتهاد مع النص، والمجتهد يخطئ ويصيب.

هذا وقد روى أبو داود هذا الحديث في "سننه" من طريق آخر فقال٣: حدثنا محمد بن عوف، حدثنا موسى بن أيوب قال: حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا زهير بن محمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر حرّقوا متاع الغال وضربوه". قال أبو داود: وزاد فيه علي بن بحر عن الوليد، ولم أسمعه منه "ومنعوه سهمه". قال أبو داود: وحدثنا به الوليد بن عتبة، وعبد الوهاب بن نجدة


١ ٢/١١٣.
٢ المجلد الأول ورقة ٦٤.
٣ سنن أبي داود ٣/٩٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>