للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا يجب عليه حرق متاعه؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحرق رحل الذي أخذ الشملة ولا متاعه، ولا احرق متاع صاحب الخرزات، ولو كان حرق متاعه واجباً لفعله صلى الله عليه وسلم حينئذ، ولو فعله لنقل ذلك في الحديث. وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من غلّ فاحرقوا متاعه واضربوه" رواه أسد ابن موسى وغيره، عن الدراوردي، عن صالح بن محمد بن زائدة، عن سالم، عن ابن عمر، وقال بعض رواة هذا الحديث فيه: "فاضربوا عنقه وأحرقوا متاعه" وهو حديث يدور على صالح بن محمد بن زائدة، وهو ضعيف لا يحتج به.

وممن قال: يحرق رحل الغال ومتاعه مكحول، وسعيد بن عبد العزيز، وحجة من ذهب إلى هذا القول حديث صالح المذكور، وهو عندنا حديث لا يجب به انتهاك حرمة، ولا إنفاذ حكم مع ما يعارضه من الآثار التي هي أقوى منه.

فأما رواية من روى: "فاضربوا عنقه وأحرقوا متاعه" فإنه يعارضه قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث" الحديث١ وهو ينفي القتل في الغلول.


١ أخرجه البخاري في "صحيحه" ١٢/٢٠١ مع فتح الباري. ومسلم في "صحيحه" ١١/١٦٤ بشرح النووي وتكملته من صحيح البخاري: "النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمفارق لدينه التارك للجماعة". وهو من حديث عبد الله بن مسعود "رضي الله عنه".

<<  <  ج: ص:  >  >>