للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال في "التاريخ الصغير"١ وقد ذكر فيه صالح بن محمد راوي هذا الحديث في فصل من مات من الأربعين إلى الخمسين ومئة: "تركه سليمان بن حرب منكر الحديث، روى عن سالم عن أبيه عن عمر رفعه: "من غلّ فأحرقوا متاعه" لا يتابع عليه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الغال: "صلوا على صاحبكم" ٢، لم يحرق متاعه" ا?.

وأشار في "صحيحه" إلى تضعيفه، وأورد ما يخالفه، فقال٣ في باب القليل من الغلول من كتاب الجهاد: "ولم يذكر عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرّق متاعه، وهذا أصحّ" ا?.

قال ابن حجر: قوله: "ولم يذكر عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرّق متاعه" يعني في حديثه٤ الذي ساقه في الباب في قصة الذي غلّ العباءة.

(قال) وقوله: "وهذا أصحّ" أشار إلى تضعيف ما روي عن عبد الله بن عمر في الأمر بحرق رحل الغال، والإشارة بقوله: "هذا" إلى الحديث الذي ساقه" ا?.


١ ٢/١٠٣.
٢ طرف من حديث أبي هريرة الذي مضى في قصة مدعم.
٣ صحيح البخاري ٦/١٨٧ مع فتح الباري.
٤ ونصه: كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له "كركره" فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "هو في النار"، فذهبوا ينظرون إليه، فوجدوا عباءة قد غلها".
قال أبو عبد الله: "قال ابن سلام: "كركرة يعني بفتح الكاف" ا?.

<<  <  ج: ص:  >  >>