للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، أخبرنا أبو عوانة، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي١ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرقة٢ من كل أربعين درهما درهم، وليس لي في تسعين ومئة شيء، فإذا بلغت مئتين ففيها خمسة دراهم".

وفي الباب: عن أبي بكر الصديق وعمرو بن حزم.

كلام الترمذي على هذا الحديث

قال أبو عيسى: روى هذا الحديث، الأعمش٣، وأبو


١ علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزوج ابنته، من السابقين الأولين المرجح أنه أول من أسلم، وهو أحد العشرة، مات في رمضان سنة أربعين، وهو يومئذ أفضل الأحياء من بني آدم بالأرض، بإجماع أهل السنة، وله ثلاث وستون سنة على الأرجح/ روى له الجماعة. "تقريب التهذيب" ٢/٣٩ وانظر: "الإصابة في تمييز أسماء الصحابة" ٢/٥٠٧.
٢ الرقة: بكسر الراء وتخفيف القاف، قال ابن الأثير: "يريد: الفضة والدراهم المضروبة منها. وأصل اللفظة: الورق، وهي الدارهم المضروبة خاصة، فحذفت الواو وعوض منها التاء" (النهاية في غريب الحديث والأثر ٢/٢٥٤) وانظر مادة (ورق) في القاموس المحيط. وقال ابن حجر في "فتح الباري" ٣/٣٢١: "الرقة: الفضة الخالصة سواء كانت مضروبة أو غير مضروبة".
٣ أخرجه النسائي في "سننه" ٥/٣٧ وأحمد في "مسنده" ٢/١٧٨ بتحقيق أحمد شاكر رقم الحديث (٩١٣) قال أحمد شاكر: "إسناده صحيح" ا?. وهو مكرر (١٢٦٦-١٢٦٨) والطحاوي في "معاني الآثار" ١/٢٦١ والدارقطني في "سننه" ٢/١٢٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>