للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حدثنا قتيبة، حدثنا شريك عن أبي اليقظان، عن عدي بن ثابت، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال "في المستحاضة"١: "تدع الصلاة أيام أقرائها التي كانت تحيض فيها، ثم تغتسل، وتتوضأ عند كل صلاة، وتصوم، وتصلي".

حدثنا على بن حجر أخبرنا شريك: نحوه بمعناه.

كلام الترمذي على هذا الحديث

قال أبو عيسى: هذا حديث قد تفرد به شريك عن أبي اليقظان.

قال: وسألت محمداً عن هذا الحديث فقلت: عدي بن ثابت، عن أبيه، عن جده جدّ عدي ما اسمه؟ فلم يعرف محمد اسمه.

وذكرت لمحمد قول يحيى بن معين: أن اسمه "دينار" فلم يعبأ به.

وقال أحمد وإسحاق "في المستحاضة": إن اغتسلت لكل صلاة هو أحوط لها، وإن توضأت لكل صلاة أجزأها، وإن جمعت بين الصلاتين بغسل واحد أجزأها.

تخريج الحديث

أخرج الحديث سوى الترمذي جماعة وهم:


١ الاستحاضة: أن يستمر بالمرأة خروج الدم بعد أيام حيضها المعتادة يقال: استحيضت فهي مستحاضة، وهو استفعال من الحيض. (النهاية في غريب الحديث والأثر ١/١٤٦٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>