حدثنا قتيبة، حدثنا شريك عن أبي اليقظان، عن عدي بن ثابت، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال "في المستحاضة"١: "تدع الصلاة أيام أقرائها التي كانت تحيض فيها، ثم تغتسل، وتتوضأ عند كل صلاة، وتصوم، وتصلي".
حدثنا على بن حجر أخبرنا شريك: نحوه بمعناه.
كلام الترمذي على هذا الحديث
قال أبو عيسى: هذا حديث قد تفرد به شريك عن أبي اليقظان.
قال: وسألت محمداً عن هذا الحديث فقلت: عدي بن ثابت، عن أبيه، عن جده جدّ عدي ما اسمه؟ فلم يعرف محمد اسمه.
وذكرت لمحمد قول يحيى بن معين: أن اسمه "دينار" فلم يعبأ به.
وقال أحمد وإسحاق "في المستحاضة": إن اغتسلت لكل صلاة هو أحوط لها، وإن توضأت لكل صلاة أجزأها، وإن جمعت بين الصلاتين بغسل واحد أجزأها.
تخريج الحديث
أخرج الحديث سوى الترمذي جماعة وهم:
١ الاستحاضة: أن يستمر بالمرأة خروج الدم بعد أيام حيضها المعتادة يقال: استحيضت فهي مستحاضة، وهو استفعال من الحيض. (النهاية في غريب الحديث والأثر ١/١٤٦٩) .