للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عنهما-أنهما كرها أن ينقل من تراب الحرم إلى الحلّ، أو يدخل تراب الحلّ إلى الحرم.

٢٢٧٤ - حدّثنا أبو بشر-بكر بن خلف-قال: ثنا سعيد بن [الحكم] (١)، عن الهذيل بن بلال، عن عطاء، وعبد الله بن عبيد بن عمير، قالا: كلّ شيء اشتريته من الصيد بمكة، ثم أخرجته فمات، فعليك جزاؤه، تبعث به إلى مكة.

٢٢٧٥ - وحدّثنا حريز بن المسلم، قال: ثنا عبد المجيد بن أبي روّاد، عن أبيه، قال: سمعت غير واحد من الفقهاء يذكرون (٢) أن يخرج أحد من الحرم شيئا من تربته أو من حجارته إلى الحلّ، ويكرهون أن يدخل من تراب الحلّ أو من حجارته إلى الحرم شيئا.

قال عبد المجيد: قال أبي: وكان عهدي بالناس لا يبطحون المسجد إلاّ من الحرم.

٢٢٧٦ - وحدّثنا أبو بشر-بكر بن خلف-قال: ثنا سعيد بن [الحكم] (١)، عن الهذيل بن بلال، عن عطاء، قال: لا يؤخذ من الحرم قليل ولا كثير، ولا شجرة ولا حشيش، ولا شيء.


٢٢٧٤ - إسناده ضعيف.
بلال بن الهذيل الفزاري، ليس بالقوي.
٢٢٧٥ - إسناده حسن.
رواه الأزرقي ١٥٠/ ٢ بإسناده إلى عبد المجيد بن أبي روّاد.
٢٢٧٦ - إسناده ضعيف.
(١) في الأصل (بن أبي الحكم) وهو سعيد بن الحكم بن أبي مريم.
(٢) كذا في الأصل، وفي الأزرقي، ولعلّها (ينكرون).

<<  <  ج: ص:  >  >>