للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٣٢٣- كَتَبَ إِلَيَّ أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ مِنَ الْمَوْصِلِ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:

الْحَبِيسُ لَا يُبَاعُ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ وَالْعِلَّةُ: أَنْ يَقُومَ فَلَا يَصْلُحُ لِلْغَزْوِ فَيُبَاعُ وَيُجْعَلُ ثَمَنُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَرَسٌ يُحْبَسُ أَيْضًا إِنْ أَمْكَنَ أَنْ يشتري بثمنه فرس اشْتَرَى وَجُعِلَ حَبِيسًا وَإِلَّا جَعَلَهُ فِي دَابَّةٍ تَكُونُ حَبِيسًا فَإِنْ لَمْ يَتِمَّ فِي ثَمَنِ دَابَّةٍ وَإِنْ كَانَ خُمُسَ الدَّنَانِيرِ أَوْ أَقَلَّ يُجْعَلُ فِي ثَمَنِ دَابَّةٍ حَبِيسٍ.

<<  <   >  >>