لأب وأم وأخ لأب وجد: للأخت للأب والأم النصف، وما بقي فللجد، وليس للأخ للأب شيء. "عب".
٣٠٦٤٢- عن ابن مسعود أنه قال في جد وبنت وأخت: فريضتهم من أربعة: للبنت سهمان، وللجد سهم، وللأخت سهم؛ وإن كانتا أختان جعلها من ثمانية: للبنت النصف أربعة، وللجد سهمان، وللأختين ثلاثة أسهم: لكل واحدة منهما سهم فإن كن ثلاث أخوات جعلها من عشرة أسهم: للبنت النصف خمسة أسهم، وللجد سهمان، وللأخوات ثلاثة أسهم لكل واحدة منهن سهم. "عب".
٣٠٦٤٣- عن الثوري عن الأعمش قال: قال عبد الله في امرأة وأم وأخ وجد: هي من أربعة: لكل إنسان منهم سهم، وقال غير الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله قال: هي من أربعة وعشرين: للأم السدس أربعة، وللمرأة الربع ستة، وما بقي الجد والأخ سبعة سبعة. "عب".
٣٠٦٤٤- عن إبراهيم أن عبد الله كان يقول في جد وأخت لأب وأم وأخوين للأب: للأخت النصف، وما بقي للجد، وليس للأخوين شيء. "عب".
٣٠٦٤٥- عن علي قال: من سره أن يقتحم جراثيم جهنم فليقض بين الجد والأخوة. "عب، ص، هق"١.
١ أخرجه البيهقي كتاب الفرائض باب التشديد في الكلام "٦/٢٤٥" ص.