للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قتب ١ وضرب له مثلا: إنما مثله مثل شجرة نبتت على ساق واحد فخرج فيها غصن ثم خرج في الغصن غصن آخر، فالساق يسقي الغصن فإن قطع الغصن الأول رجع الماء إلى الغصن يعني الثاني، وإن قطع الثاني رجع الماء إلى الأول؛ فأتي به فخطب الناس عمر ثم قرأ قطعة القتب عليهم ثم قال: إن زيد بن ثابت قد قال في الجد قولا وقد أمضيته قال: وكان أول جد كان فأراد أن يأخذ المال كله مال ابن ابنه دون إخوته فقسمه بعد ذلك عمر بن الخطاب. "هق" ٢.

٣٠٦٣٢- عن الحسن أن عمر بن الخطاب نشد الناس فقال: من كان منكم عنده علم من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجد فليقم! فقام معقل بن يسار المزني فقال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جد كان فينا، قال: كما أعطاه؟ قال: أعطاه السدس، قال: مع من؟ قال: لا أدري، قال: لا دريت. "ص".

٣٠٦٣٣- حدثنا أبو معشر عن عيسى بن عيسى الحناط قال: سأل عمر ابن الخطاب الناس: أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الجد شيئا؟ فقال رجل: أنا، فقال: ما أعطاه؟ قال: أعطاه سدس ماله، قال: ماذا معه من الورثة؟ قال: لا أدري، قال: لا دريت؛ وقال آخر: لي علم يا أمير المؤمنين ماذا أعطى الجد، أعطاه ثلث ماله، قال: ماذا معه من الورثة؟ قال: لا أدري، قال: لا دريت؛ وقال آخر: لي علم ماذا أعطاه، أعطاه نصف ماله، قال: ماذا معه من


١ قتب: القتب للجمل كالاكاف لغيره. النهاية "٤/١١" ب.
٢ أخرجه البيهقي كتاب الفرائض باب من ورث الإخوة للأب "٦/٢٤٧" ص.

<<  <  ج: ص:  >  >>