للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

المؤمنين يقسم بين الجد والإخوة من الأب، ولم يكن يورث الإخوة من الأم الذين ليسوا من الأب مع الجد شيئا؛ قال: ثم حسبت أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يقسم بين الجد والإخوة نحو الذي كتبت به إليك في هذه الصحيفة. "هق"١.

٣٠٦١٨- عن يحيى بن سعد أنه بلغه أن معاوية بن أبي سفيان كتب إلى زيد بن ثابت يسأله عن الجد فكتب إليه زيد بن ثابت إنك كتبت إلي تسألني عن الجد والله أعلم وذلك ما لم يكن يقضي فيه إلا الأمراء - يعني الخلفاء - وقد حضرت قبلك عمر وعثمان رضي الله عنهما يعطيانه النصف مع الأخ الواحد، والثلث مع الأثنين، فإن كثر الإخوة لم ينقصوه من الثلث شيئا. "مالك، عب، هق" ٢.

٣٠٦١٩- عن سليمان بن يسار أنه قال: فرض عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وزيد بن ثابت رضي الله عنهم للجد الثلث مع الإخوة. "مالك، هق" ٢.

٣٠٦٢٠- عن عبيدة السلماني قال: كان علي رضي الله عنه يعطي الجد مع الإخوة الثلث، وكان عمر رضي الله عنه يعطيه السدس؛ فكتب عمر إلى عبد الله رضي الله عنهما: إنا نخاف أن نكون قد أجحفنا بالجد فأعطه


١ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الفرائض "٦/٢٤٨" ص.
٢ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الفرائض "٦/٢٤٨" ص.

<<  <  ج: ص:  >  >>