للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤٥٣٤- أنبأنا ابن اليمني عن الحجاج بن أرطاة أخبرني أبو جعفر أن نخلة كانت بين رجلين فاختصما فيها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما: اشققها نصفين بيني وبينه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر في الإسلام يتقاومان فيها. "عب".

١٤٥٣٥- عن ابن جريج قال: قال عمرو بن شعيب قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مات الوالد أو الولد عن مال أو ولاء فهو لورثته من كانوا، وقضى أن الأخ للأب والأم أولى الكلالة١ بالميراث ثم الأخ للأب أولى من بني الأخ للأب والأم فإذا كان بنو الأب والأم وبنو الأب بمنزلة واحدة فبنو الأب والأم من بني الأب، فإذا كان بنو الأب أرفع من بني الأب والأم بأب فبنو الأب أولى، فإذا استووا في النسب فبنو الأب والأم أولى من بني الأب، وقضى أن العم للأب والأم أولى من العم للأب وأن العم للأب أولى من بني العم للأب والأم فإذا كان بنو الأب والأم وبنو الأب بمنزلة واحدة نسبا واحدا فبنو الأب والأم أولى من بني الأب؛ فإذا كان بنو الأب أرفع من بني الأب والأم بأب فبنو الأب أولى من بني الأب والأم، فإذا استووا في النسب فبنو الأب والأم


١ الكلالة: الكل: الذي لا ولد له ولا والد، يقال منه: كل الرجل يكل بالكسر كلالة. المختار "٤٥٦" ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>