للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالغرة١ لكل وصيف وصيف ولكل وصيفة وصيفة وجعل ثمن الغرة إذا لم توجد على أهل القرى ستين دينارا أو سبع مائة درهم وعلى أهل البادية ست قلائص٢ "قط".

١٤٥٢٠- عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب فرض في كل شيء فدى من العربي ست قلائص، وأنه كان يقضي بذلك فيمن تزوج الولائد٣ من العرب. "أبو عبيد في الأموال ق".

١٤٥٢١- عن ابن سيرين قال: اختصم عمر بن الخطاب ومعاذ بن عفراء فحكما أبي بن كعب فأتياه فقال عمر بن الخطاب: في بيته يؤتى الحكم فقضى على عمر باليمين فحلف. "عب".

١٤٥٢٢- عن الشعبي أن المقداد استقرض من عثمان بن عفان سبعة


١ بالغرة: ومنه حديث عمر "أنه قضى في ولد المغرور بغرة" هو الرجل يتزوج امرأة على أنها حرة فتظهر مملوكة فيغرم الزوج لمولى الأمة غرة عبدا أو أمة، ويرجع بها على من غره، ويكون ولده حرا. انتهى. النهاية "٣/٣٥٦" ب.
٢ قلائص: هي في الأصل جمع قلوص، وهي الناقة الشابة. انتهى. النهاية "٤/١٠٠" ب.
٣ الولائد: الوليد: الصبية والأمة، والجمع الولائد. الصحاح للجوهري "١/٥٥١" ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>