للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شهودا فلعل الشاهدين خير من الخمسة، ثم قال: فيها قضاء وصلح وسأنبئكم بالقضاء والصلح، أما الصلح فيقسم بينهما لهذا خمسة أسهم، ولهذا سهمان، وأما القضاء بالحق فيحلف أحدهما مع شهوده أنه بغله ما باعه ولا وهبه فيأخذ البغل وإن شاء أن يغلظ في اليمين ثم يأخذ البغل فإن تشاححتما أيكما يحلف أقرعت١ بينكما على الحلف فأيكما قرع حلف فقضى بهذا وأنا شاهد. "عب هق"٢

١٤٥٠١- عن يحيى الجزار قال: اختصم إلى علي رجلان في دابة وهي في يد أحدهما فأقام هذا بينة أنها دابته وأقام هذا بينة أنها دابته فقضى للذي في يده قال: وقال علي: إن لم تكن في يد واحد منهما فأقام كل واحد منهما بينة أنها دابته فهي بينهما. "عب ق".

١٤٥٠٢- عن علي أن قوما اختصموا إليه في خص٣ لهم فقضى أن ينظر أيهم أقرب إلى القماط٤ فهو أحق به. "ق".


١ أقرعت: تقارع القوم واقترعوا، والاسم القرعة، وأقرعت بينهم إقراعا هيأتهم للقرعة على شيء. المصباح المنير "٢/٦٨٥" ب.
٢ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الدعوى والبينات "١٠/٢٥٩" ص.
٣ خص: الخص بيت يعمل من الخشب والقصب، وجمعه خصاص، وأخصاص سمي به الخصاص وهي الفرج والأنقاب. النهاية "٢/٣٧" ب.
٤ القماط: في حديث شريح "اختصم رجلان في خص فقضى بالخص للذي تليه معاقد القمط" هي جمع قماط، والقماط: هي الشرط التي يشد بها الخص ويوثق، من ليف أو خوص أو غيرهما. النهاية "٤/١٠٨" ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>