١٣٨٧٠- "مسند عمر رضي الله عنه" عن ابن عباس قال: شهدت عمر بن الخطاب قطع بعد يد ورجل يدا في السرقة. "عق ص وابن المنذر في الأوسط قط هق".
١٣٨٧١- عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق أن أبا بكر أراد أن يقطع رجلا بعد اليد والرجل، فقال له عمر: السنة اليد. "ش قط ق".
١٣٨٧٢- عن السائب بن يزيد أن عبد الله بن عمرو بن عثمان الحضرمي أتى عمر بغلام له سرق فقال: إن هذا سرق مرآة لأهلي هي خير من ستين درهما، فقال: أرسله فلا قطع عليه، خادمك أخذ متاعك ولكنه لو سرق من غيركم لقطع. "مالك والشافعي عب ش وابن المنذر في الأوسط ومسدد قط ق"١
١٣٨٧٣- عن عكرمة أن عمر كان يقطع اليد من المفصل والقدم من مفصلها. "عب ش وابن المنذر في الأوسط".
١٣٨٧٤- عن عكرمة بن خالد أن عمر بن الخطاب أتي بسارق قد اعترف فقال: أرى يد رجل ما هي بيد سارق، قال الرجل: والله ما أنا بسارق ولكنهم تهددوني فخلى سبيله ولم يقطعه. "عب ش".
١٣٨٧٥- عن ابن جريج قال: أخبرت عن عمر بن الخطاب أنه قطع رجلا في سرقة. "عب ش".
١ رواه مالك في الموطأ كتاب الحدود باب ما لا قطع فيه رقم "٣٣" ص.