للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد: والأول أظهر في المراد. وذكر النووي في شرح مسلم أنَّ الأول تفسير الشافعي وجمهور العلماء، قال: وهو الصواب الذي يقتضيه ظاهر الحديث، وقال: إن الثاني ضعيف، فلم يثبت أنه -صلى الله عليه وسلم- كفن في قميص وعمامة. انتهى.

وترتَّب على هذا اختلافهم في أنه: هل يستحب أن يكون في الكفن قميص وعمامة أم لا؟

فقال مالك والشافعي وأحمد: يستحب أن تكون الثلاثة لفائف، ليس فيها قميص ولا عمامة, واختلفوا في زيادة القميص والعمامة أو غيرهما على اللفائف الثلاثة لتصير خمسة، فذكر الحنابلة أنه مكروه، وقال الشافعية: إنه جائز غير مستحب، وقال المالكية: إنه يستحب للرجال والنساء، وهو في حق النساء آكد. قالوا: والزيادة إلى السبعة غير مكروهة، وما زاد عليها سرف، وقال الحنفية: الثلاثة: إزار وقميص ولفافة.

وقد أجمع المسلمون على وجوبه، وهو فرض كفاية, فيجب في ماله، فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته.


عن القميص والعمامة", قال المصنف في شرح مسلم ورجَّح كل منهما, "وقال الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد: والأول أظهر في المراد، وذكر النووي في شرح مسلم: إن الأول تفسير الشافعي وجمهور العلماء، قال: وهو الصواب الذي يقتضيه ظاهر الحديث.
وقال: إن الثاني ضعيف، فلم يثبت أنه -صلى الله عليه وسلم- كفن في قميص وعمامة. انتهى", وهو مشترك الإلزام، فلم يثبت أنه لم يكفن فيهما، والحديث يحتمل الوجهين, "وترتب على هذا الخلاف" اختلافهم في أنه: هل يستحب أن يكون في الكفن قميص وعمامة أم لا؟ فقال مالك والشافعي وأحمد: يستحب أن تكون الثلاثة لفائف ليس فيها قميص ولا عمامة، واختلفوا" بعد هذا "في زيادة القميص والعمامة أو غيرهما على اللفائف الثلاثة لتصير خمسة، فذكر الحنابلة أنه مكروه، وقال الشافعية: إنه جائز" مستوي "غير مستحب" ولا مكروه.
"وقال المالكية: إنه يستحب للرجال والنساء, وهو في حق النساء آكد" أشد في الاستحباب, "قالوا: والزيادة إلى السبعة غير مكروهة, وما زاد عليها سرف، وقال الحنفية: الثلاثة إزار وقيمص ولفافة، وقد أجمع المسلمون على وجوبه" أي: الكفن, "وهو فرض كفاية, فيجب في ماله" أي: الميت, "فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته"؛ لأنه من توابع

<<  <  ج: ص:  >  >>