"قال ابن العراقي: ولم أر في كلام الفقهاء من الحنفية والمالكية استحباب سنة الجمعة قبلها. انتهى". ثم عاد المصنف لكلام الحافظ وهو قوله: "وقد ورد في سنة الجمعة التي قبلها أحاديث أخرى ضعيفة" فلا حجة فيها "منها حديث عن أبي هريرة رواه البزار، ولفظه: كان يصلي قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا". قال الحافظ، وفيه محمد بن عبد الرحمن السهمي: وهو ضعيف عند البخاري وغيره، وقال الأثرم: إنه حديث واه، ومنها عن ابن عباس مثله، وزاد: ولا يفصل في شيء منهن، أخرجه ابن ماجه بسند واه. قال النووي في الخلاصة: إنه حديث باطل، وعن ابن مسعود عند الطبراني مثله أيضا، وفي إسناده ضعف وانقطاع، ورواه عبد الرزاق عن ابن مسعود موقوفا، وهو الصواب. وروى ابن سعد عن صفية زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- موقوفا نحو حديث أبي هريرة، ثم قال الحافظ: "وأقوى ما يتمسك به في مشروعية الركعتين قبل الجمعة عموم ما صححه ابن حبان من حديث عبد الله بن الزبير، مرفوعا: "ما من صلاة مفروضة إلا وبين يديها ركعتان"، قاله في فتح الباري" وزاد: ومثله حديث عبد الله بن مغفل: بين كل أذانين صلاة لمن شاء، يعني المتفق