وفي رواية لمسلم: ما رأيته إلى شيء من الخير أسرع منه إلى الركعتين قبل الفجر. زاد ابن خزيمة ولا إلى غنيمة "رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي" وفيه دليل على عظم فضلهما. قال الطيبي على متعلقه بتعاهد، ويجوز تقديم معمول التمييز عليه والتعهد المحافظة على الشيء ورعاية حرمته، قال: والظاهر أن خبر لم يكن على شيء، أي لم يكن يتعاهد وأشد تعاهدا حال أو مفعول مطلق على تأويل أن يكون التعاهد متعاهدًا كقوله تعالى: {يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ} [النساء: ٧٧] ، أو أشد خشية على الوجهين. "ولمسلم" عن عائشة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال في شأن الركعتين عند طلوع الفجر: "لهما أحب إلي من الدنيا جميعها" وفي مسلم أيضا عن عائشة مرفوعا: "ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها"، أي متاعها الصرف فلا يرد أن من جملة متاعها الفجر، فإن قيل: لا خصوصية للفجر بل تسبيحة أو تكبيرة خير فضلا عن ركعين نافلة فضلا عن ركعتي الفجر، أجاب الأبي بأن الخصوصية مزية النص عليهما دون غيرهما، فإنه يدل على تأكيدهما وكونهما خيرا من الدنيا لا يقتضي ذم الدنيا. انتهى. وقال الطيبي: إن حملت الدنيا على أعراضها وزهرتها فالخير، أما على زعم من يرى فيها خيرا ويكون من باب، أي الفريقين خير مقاما، وإن حمل على الإنفاق في سبيل الله فتكون هاتان الركعتان أكثر ثوابا. "وكان يصليهما إذا سكت المؤذن بعد أن يستنير" أي يضيء ويطلع "الفجر ويخففهما" زادت في رواية للشيخين حتى إني أقول هل قرأ فيهما بأم القرآن أم لا؟ "رواه