"وروى ابن عبد البر في التمهيد" لما في الموطأ من المعاني والأسانيد "من طريق عكرمة بن خالد" بن العاصي بن هشام المخزومي ثقة من رجال الصحيحين "عن أم هانئ قالت: قدم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مكة فصلى ثمان ركعات، فقلت: ما هذه الصلاة؟ قال: "هذه صلاة الضحى" فهذا نص صريح لا يقبل التأويل. "واستدل به على أن أكثر الضحى ثمان ركعات" وهو المرجح عند الشافعية والمالكية "واستبعده السبكي"؛ لأنه مجرد فعل لا دلالة فيه على أن الثمان أكثرها "و" لكن "وجه بأن الأصل في العبادة التوقف" بأن يقتصر على الوارد ولا يتجاوزه إلى غيره إلا بدليل "وهذا أكثر ما ورد من فعله عليه السلام" فلا يزاد عليه، وما ورد عن أم سلمة أنه -صلى الله عليه وسلم- كان يصلي الضحى ثنتي عشرة ركعة ليس فيه أن الجميع نوى به الضحى، فيجوز أن الزائد نفل مطلق كما مر "وقد ورد من فعله دون ذلك كحديث ابن أبي أوفى أنه عليه الصلاة والسلام صلى الضحى ركعتين أخرجه ابن عدي" ومثله في حديث عتبان، وحديث عائشة: كان يصلي أربعا، وحديث جابر: أنه صلى الضحى ست ركعات. "وأما ما ورد من قوله عليه الصلاة والسلام مما فيه زيادة على ذلك كحديث أنس مرفوعا: "من صلى الضحى ثنتي عشرة ركعة بنى الله له قصرا في الجنة" من ذهب" كما هو بقية الحديث.