"وأما قوله: إنها بدعة، فمؤول على أنه لم يبلغه الأحاديث المذكورة" إذ لو بلغته لم يسعه قول ذلك "أو أنه أراد أنه -صلى الله عليه وسلم- لم يداوم عليها" فسمى المداومة عليها بدعة "أو أن إظهارها في المساجد ونحوها بدعة، وإنما سنته النافلة في البيوت، والله أعلم" بما أراد "وبالجملة فليس في أحديث ابن عمر هذه ما يدفع مشروعية صلاة الضحى؛ لأن نفيه محمول على رؤيته لا على عدم الوقوع في نفس الأمر" فيقدم عليه رواته من أثبت على القاعدة "أو الذي نفاه صفة مخصوصة" من المداومة أو الإظهار "كما قدمناه" قريبا جدا. "وقد روى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود أنه رأى قوما يصلونها فأنكر عليهم" صلاتها