للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٢٠٢٠ - حديث (قط) : "لا تقطع اليد إلا في المجنّ أو ثمنه".

قط في الحدود: ثنا محمد بن مخلد، ثنا محمد بن إسحاق الصغاني، حدثني قدامة بن محمد، ثنا مخرمة بن بكير، عن أبيه، عنه، به. قال عروة: وثمن المجن أربعة دراهم، قال: وسمعت سليمان بن يسار يقول: لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فما فوق.

<<  <  ج: ص:  >  >>