١١٨٥٠ - حَدِيثٌ (حم) : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ , صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، خَطَبَ النَّاسَ عَامَ الْفَتْحِ عَلَى دَرَجِ الْكَعْبَةِ، فَكَانَ فِيمَا قَالَ بَعْدَ أَنْ أَثْنَى عَلَى اللَّهِ , أَنْ قَالَ: " يَأَيُّهَا النَّاسُ , كُلُّ حِلْفٍ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَمْ يَزِدْهُ الإِسْلامُ إِلا شِدَّةً، وَلا حِلْفَ فِي الإِسْلامِ، وَلا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ، يَدُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ ... " الْحَدِيثَ. وَفِيهِ: " لا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، وَدِيَةُ الْكَافِرِ كَنِصْفِ دِيَةِ الْمُسْلِمِ ". وَفِيهِ: " لا شِغَارَ فِي الإِسْلامِ، وَلا جَلَبَ وَلا
⦗٥٣٠⦘ جَنَبَ، وَتُؤْخَذُ صَدَقَاتُهُمْ فِي دِيَارِهِمْ ". أَحْمَدُ: ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْعَبَّاسِ، وَحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالا: ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْهُ، بِهِ. وَعَنْ مُوسَى، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِالْقِصَّةِ الأُولَى. وَعَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْهُ، بِبِعْضِهِ: " تُؤْخَذُ صَدَقَاتُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى مِيَاهِهِمْ ". وَعَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْهُ، بِبَعْضِهِ: " لا جَلَبَ وَلا جَنَبَ وَلا تُؤْخَذُ صَدَقَاتُهُمْ إِلا فِي دُورِهِمْ ". وَعَنْ يَعْقُوبَ، وَسَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِمَا، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ، بِبَعْضِهِ: " لا شِغَارَ فِي الإِسْلامِ "، وَعَنْ يَزِيدَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرٍو بِالْحَدِيثِ، بِتَمَامِهِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute