للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٩١٣ - حَدِيثُ قط: " لا تُقْتَلُ الْمَرْأَةُ إِذَا ارْتَدَّتْ " الْحَدِيثَ.

قط فِي الْحُدُودِ: ثنا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَلِيٍّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِيسَى الْجَزَرِيُّ، ثنا عَفَّانُ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْهُ، بِهَذَا. وَقَالَ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِيسَى كَذَّابٌ يَضَعُ الْحَدِيثَ عَلَى عَفَّانَ وَغَيْرِهِ، وَلا يَصِحُّ هَذَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلا رَوَاهُ شُعْبَةُ. وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَخْلَدٍ، ثنا أَبُو يُوسُفَ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْعَطَّارُ الْفَقِيهُ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، بِهِ، نَحْوَهُ. وَقَالَ: تُحْبَسُ وَلا تُقْتَلُ. مَوْقُوفًا. وَعَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ الْبُهْلُولِ، ثنا أَبِي، ثنا طَلْقُ بْنُ غَنَّامٍ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ النَّخَعِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ كَذَلِكَ. وَفِيهِ: عَنِ ابْنِ مَخْلَدٍ، ثنا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَاصِمٍ، بِهِ. وَقَالَ: وَثناهُ أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، بِهِ. قَالَ أَبُو عَاصِمٍ: فَلَمْ أَكْتُبْهُ، وَقُلْتُ: قَدْ حَدَّثْتَنَا بِهِ عَنْ سُفْيَانَ يَكْفِينَا، وَنَرَى أَنَّ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ إِنَّمَا دَلَّسَهُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ. وَعَنِ ابْنِ مَخْلَدٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثنا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَسُفْيَانَ جَمِيعًا بِهِ. وَعَنِ ابْنِ مَخْلَدٍ، ثنا ابْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ. سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ، يَقُولُ: كَانَ الثَّوْرِيُّ يَعِيبُ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ حَدِيثًا كَانَ يَرْوِيهِ وَلَمْ يَرْوِهِ غَيْرُ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ. .

<<  <  ج: ص:  >  >>