ابن بكار حدثنا خديج بن معاوية حدثنا ابو اسحاق الهمدانى عن عمرو بن ميمون قال رايت عمر رضى الله عنه رمى الجمرة من بطن الوادى قال رمى رجل الجمرة فأصاب راس عمر فو الله ما أخطأت الصلعة فشجته فرأيته رفع يديه الى راسه ثم نظر فإذا الدم قد سال فو الله ما ارسل الى احد ولا سب احدا وقد روى من حديث يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب انه لما شجة ذلك الرجل قال بنو لهب وكانوا يعتافون والله لا يرمها بعد عامه هذا فكان كذلك اثر اخر قال ابو عبيد حدثنا هشيم اخبرنا حجاج عن ابن مليكة عن ابن الزبير عن عمر قال من لبد او عقص او ضفر فعليه الحلق ثم روى مثله عن على وابن عمر قوله لبد يعنى ان يجعل فى راسه شيئا من صم عاو عسل ليتلبد فلا يقمل وكذا قال يحيى بن سعيد وسألته عنه وقال غيره انما التلبيد بقيا على الشعر لئلا يشعت فى الاحرام فلذلك وجب عليه الحلق شيبه بالعقوبة له وكان سفيان بن عيينة يقول بعض هذا واما العقص والضفر فهو قتله ونسجه وكذلك التجمير ومنه حديث ابراهيم النخعى قال العاقص والضافر والملبد والمجمر عليهم الحلق اثر اخر فى بيان ما يحل بالتحح الاول قال الشافعى اخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن سالم عن عبد الله