فى شك النسك فقال اتأخذ بكتاب الله فإن الله قال واتموا الحج والعمرة لله وان نأخذ بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم فإنه لم يحل نحر الهدى ورواه مسلم والنسائى عن ابى موسى محمد بن مثنى عن ابن مهدى به والبخارى عن محمد بن يوسف عن سفيان وهو الثورى به واخرجه الشيخان من وجه آخر عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن ابى موسى الاشعرى به لكن ذكره اصحاب الاطراف فى مسند عمر ما رواه مسلم النسائى وابن ماجة من حديث شعبة عن الحكم عن عمارة بن عمير عن ابراهيم بن ابى موسى عن ابيه عن عمر فذكر الحديث قال على بن المدينى وهذا اسناد صالح قلت والكل قريب وقد كان عمر رضى الله عنه يستجب افراد الحج عن العمرة ليفعلا على الوجه الاكمل وان كان التمتع بهما جائزا عنده كما تقدم عنه وكما دلت على ذلك السنة النبوية ولم يكن عمر رضى الله عنه ينهى عن ذلك محرما له كما اعتقده بعضعهم والله سبحانه وتعالى اعلم بالصواب فأما سقول الدارقطنى حدثنا محمد بن مخلد حدثنا على بن محمد بن معاوية البزار حدثنا عبد الله بن نافع عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر ان