للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٥٠١ - (س) حنظلة بن قيس - رضي الله عنه - قال: «سألتُ رافعَ ⦗٢٩⦘ ابنَ خَديج عن كِرَاءِ الأرض البيضاء بالذهبِ والفضةِ؟ فقال: حلال لا بأس به، ذلك فرضُ الأرض» أخرجه النسائي (١) .


(١) ٧ / ٤٤ في المزارعة، باب النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه النسائي (٧/٤٤) قال: أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي في حديثه، عن حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد، عن حنظلة بن قيس، فذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>