للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٤٨٣ - (خ س) - مجاهد - رحمه الله -: قال: سمعتُ ابن عبَّاس يقول: كان في بني إسرائيل القِصاصُ، ولم تكن فيهم الدِّيَةُ، فقال الله -عزَّ وجَلَّ -لهذه الأُمَّةِ: {كُتِبَ عليكُمُ القِصَاصُ في القتْلَى الحُرُّ بالحُرِّ والعبدُ بالعبدِ والأُنثَى بالأُنثى فمن عُفِيَ لَهُ من أَخِيهِ شَيْءٌ فاتِّبَاعٌ بالمعْرُوفِ وأَدَاءٌ إِليه بإحسانٍ} فالعفو: أَن يَقْبَلَ الرجُلُ الدِّيةَ في العمد، و {اتِّباع بالمعروفِ وأداءٌ إليه بإحسانٍ} أن يطلُبَ هذا بمعْرُوفٍ، ويُؤدِّي هذا بإِحْسانٍ {ذلك تخفيفٌ من ربِّكُمْ ورحمةٌ} مما كُتِبَ على من كان قبلكم {فمن اعْتدى بعد ⦗٢١⦘ ذلك} قَتَلَ بعد قَبول الدِّية. أخرجه البخاري، والنسائي (١) .


(١) البخاري ٨ / ١٣٣ في تفسير سورة البقرة، باب {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى} و ١٢ / ١٨٣ في الديات، باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، والنسائي ٨ / ٣٦، ٣٧ في القسامة، باب تأويل قوله عز وجل: {فمن عفي له من أخيه شيء ... } ورواه الطبري رقم (٢٥٩٣) وذكره السيوطي في " الدر المنثور " ١ / ١٧٣ وزاد نسبته لسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن أبي حاتم وابن حبان وغيرهم.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: البخاري في التفسير (٢: ٢٣: ١) عن الحميدي، وفي الديات (٨: ٢) عن قتيبة -كلاهما عن سفيان عن عمرو بن دينار عن مجاهد عن ابن عباس، والنسائي في القصاص (القود والديات ٢٣: ١) عن الحارث بن مسكين، وفي التفسير (في الكبرى) عن عبد الجبار بن العلاء -كلاهما عن سفيان عن عمرو ابن دينار عن مجاهد عن ابن عباس، وفيه عن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، عن علي بن حفص المدائني، عن ورقاء، عن عمرو، عن مجاهد نحوه - ولم يذكر «ابن عباس» . (٥/٢٢٣/٦٤١٥) تحفة الأشراف.

<<  <  ج: ص:  >  >>