للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٥١٦١ - (ط) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: «سئل عن المسح على العمامة؟ فقال: لا، حتى تمسح الشَّعرَ بالماء» . أخرجه الموطأ (١) .


(١) ١ / ٣٥ بلاغاً في الطهارة، باب ما جاء في المسح بالرأس والأذنين، وإسناده منقطع، وفي الباب أحاديث في المسح على العمامة، وقد أجاز المسح عليها أحمد والأوزاعي وإسحاق بن راهويه وأبو ثور وداود وغيرهم.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده منقطع: ذكره مالك بلاغا (٦٧) قال: إنه بلغه.

<<  <  ج: ص:  >  >>