(٢) رواه البخاري ١ / ٣٥١ في الحيض، باب هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه، وأبو داود رقم (٣٥٨) و (٣٦٤) في الطهارة، باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] صحيح: عن مجاهد. قال: قالت عائشة: «ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابه شيء من دم، قالت بريقها، فقصعته بظفرها» أخرجه البخاري (١/٨٥) قال: حدثنا أبو نعيم. قال: حدثنا إبراهيم بن نافع، عن ابن أبي نجيح. وأبو داود (٣٥٨) قال: حدثنا محمد بن كثير العبدي. قال: أخبرنا إبراهيم بن نافع. قال: سمعت الحسن، يعني ابن مسلم. كلاهما - ابن أبي نجيح، والحسن بن مسلم - عن مجاهد، فذكره. وعن القاسم، عن عائشة زوج النبي (ح) أنها قالت: (ح) إن كانت إحدانا لتحيض ثم تقرص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله وتنضح على سائره، ثم تصلي فيه» . أخرجه البخاري (١/٨٤) قال: حدثنا أصبغ. وابن ماجة (٦٣٠) قال: حدثنا حرملة بن يحيى. كلاهما - أصبغ، وحرملة بن يحيى - عن ابن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، عن عبد الرحمن ابن القاسم، عن أبيه، فذكره. وعن عطاء، عن عائشة. قالت: «قد كان يكون لإحدانا الدرع، فيه تحيض، وفيه تصيبها الجنابة، ثم ترى فيه قطرة من دم فتقصعة بريقها» . أخرجه أبو داود (٣٦٤) قال: حدثنا النفيلي. قال: حدثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن عطاء، فذكره.