للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٧١ - (ت د) أبو طلحة - رضي الله عنه - قال: يا نبي الله، إني اشتريتُ خمرًا لأيتامٍ في حِجْري، فقال: «أهْرِقِ الخمرَ، واكسِر الدِّنان» ، هذه رواية الترمذي.

قال الترمذي: وقد روي عن أنسٍ، أنَّ أبا طَلْحةَ كان عنده خمرٌ لأيتام، وهو أصح. ⦗٤٥٣⦘

ورواية أبي داود: أنَّ أبا طلحة سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أيتامٍ وَرِثُوا خمرًا؟ فقال: «أهْرِقْها» ، قال: ألا أجعلُها خلاًّ؟ قال: «لا (١) » .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

أهرق: أي: أراق.


(١) الترمذي رقم (١٢٩٣) في البيوع، باب ما جاء في بيع الخمر، وأبو داود رقم (٣٦٧٥) في الأشربة، باب ما جاء في الخمر تخلل، وإسناده قوي.
قال الخطابي في " معالم السنن " ٥/٢٦٠: في هذا بيان واضح أن معالجة الخمر حتى تصير خلاً غير جائزة، ولو كان إلى ذلك سبيل لكان مال اليتيم أولى الأموال به لما يجب من حفظه وتثميره والحيطة عليه، وقد كان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال وفي إراقته إضاعة، فعلم بذلك أن معالجته لا تطهره، ولا ترده إلى المالية بحال، وهو قول عمر بن الخطاب، وإليه ذهب الشافعي وأحمد بن حنبل، وقال مالك: لا أحب لمسلم ورث خمراً أن يحبسها حتى يخللها، ولكن إن فسدت خمر قد تصير خلاً لم أر بأكله بأساً، ورخص في تخليل الخمر ومعالجتها عطاء بن أبي رباح وعمر بن عبد العزيز، وإليه ذهب أبو حنيفة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه الترمذي (١٢٩٣) قال: حدثنا حميد بن مسعدة، قال: حدثنا المعتمر بن سليمان، قال: سمعت ليثًا يحدث عن يحيى بن عباد، عن أنس، فذكره.
* قال الترمذي: روى الثوري هذا الحديث عن السُّدِّي، عن يحيى بن عباد، عن أنس، أن أبا طلحة كان عنده ... الحديث. وهذا أصح من حديث الليث.

<<  <  ج: ص:  >  >>